مسودة دستور للجمهورية العربية السورية
مشروع مبدئي لصياغة دستور سوري جديد
المقدمة
نحن شعب الجمهورية العربية السورية، رغبةً منا في إرساء العدالة وضمان السكينة الداخلية وتوفير الرفاه العام وتأمين نعم الحرية لأنفسنا ولأجيالنا القادمة، نعلن ونضع هذا الدستور للجمهورية العربية السورية.
المادة الأولى: السلطة التشريعية
القسم 1: إنشاء السلطة التشريعية
تُمنح جميع الصلاحيات التشريعية المنصوص عليها في هذا الدستور لسلطة تشريعية تتألف من غرفتين في الجمهورية العربية السورية، وهما:
مجلس الممثلين (أو النواب)، يتم توزيع مقاعده على المحافظات وفقًا للتعداد السكاني.
مجلس المحافظات، حيث تتمتع كل منطقة رئيسية أو إقليم معترف به بعدد متساوٍ من المقاعد، لضمان تمثيل أصوات الأقليات والمناطق المختلفة.
القسم 2: مجلس الممثلين
التشكيل والانتخاب: يُنتخب أعضاء مجلس الممثلين عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر في كل محافظة لمدة أربع سنوات.
الشروط: يجب ألا يقل عمر النائب عن 25 سنة، وأن يحمل الجنسية السورية، وأن يكون مقيمًا في المحافظة التي يمثّلها.
توزيع المقاعد: يتم توزيع المقاعد على المحافظات بحسب عدد السكان، بما يكفل العدالة في التمثيل.
القسم 3: مجلس المحافظات
التشكيل والانتخاب: تنتخب كل محافظة أو إقليم سوري معترف به عددًا متساويًا من الأعضاء في مجلس المحافظات. ويحدد القانون، أو آلية دستورية مستقبلية، تقسيم المحافظات وحدودها بشكل دقيق.
المدة: يخدم أعضاء مجلس المحافظات لمدة ست سنوات، مع إجراء انتخابات متدرجة بحيث يُجرى انتخاب ثلث الأعضاء كل سنتين.
الشروط: يجب ألا يقل عمر العضو في مجلس المحافظات عن 30 سنة، وأن يحمل الجنسية السورية، وأن يكون مقيمًا في الإقليم الذي يمثّله.
القسم 4: العملية التشريعية
مشاريع القوانين والقرارات: يمكن أن يبدأ مشروع القانون في أي من المجلسين. ويشترط تمرير المشروع في المجلسين بالأغلبية.
موافقة الرئيس: بعد إقرار المشروع في كلا المجلسين، يُقدَّم إلى رئيس الجمهورية للتصديق. في حال توقيعه يصبح قانونًا، وفي حال استخدام حق النقض (الفيتو)، يمكن للمجلسين تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في كل مجلس.
الشفافية وإتاحة المعلومات: تكون جلسات المجلسين علنية، وتُنشر محاضر الجلسات بانتظام ليتمكن المواطنون من الاطّلاع عليها.
المادة الثانية: السلطة التنفيذية
القسم 1: الرئيس
السلطة التنفيذية: تُمنح السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية العربية السورية.
الانتخاب: يُنتخب الرئيس بالاقتراع الشعبي المباشر لمدة أربع أو خمس سنوات، ولا يجوز تولّي الرئاسة أكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.
الشروط: يجب ألا يقل عمر الرئيس عن 35 سنة، وأن يكون سوريًّا بالولادة، وأن يكون مقيمًا في البلاد لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل الترشح.
خلافة الرئاسة: في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عجزه عن أداء مهامه، يتولى نائب الرئيس (إن وجد قانونيًا) أو أي مسؤول آخر محدد دستوريًا مهام الرئاسة مؤقتًا حتى إجراء انتخابات جديدة أو انتهاء المدة، وذلك وفق ما ينظمه القانون.
القسم 2: الصلاحيات والمهام
القائد الأعلى للقوات المسلحة: يكون الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويجب عليه الحصول على موافقة السلطة التشريعية لإعلان الحرب أو القيام بعمليات عسكرية ممتدة خارج حدود البلاد.
المعاهدات والعلاقات الخارجية: للرئيس، بمشورة وموافقة مجلس المحافظات، حق التفاوض بشأن المعاهدات. وتتطلب المصادقة على أي معاهدة أغلبية الثلثين في مجلس المحافظات.
التعيينات: يقوم الرئيس بترشيح الوزراء والسفراء وقضاة المحكمة الدستورية العليا، على أن يُوافق عليهم بالأغلبية في كِلتا غرفتي السلطة التشريعية.
حق النقض (الفيتو): يحق للرئيس ردّ أي قانون صادق عليه المجلسان، ولكن يمكن للمجلسين تجاوز الفيتو بأغلبية الثلثين في كل منهما.
تنفيذ القوانين: يتولى الرئيس مسؤولية ضمان تنفيذ القوانين بأمانة، ويقوم بتعيين ضباط ومسؤولي الدولة وفقًا للقانون.
المادة الثالثة: السلطة القضائية
القسم 1: إنشاء السلطة القضائية
السلطة القضائية: تُمنح السلطة القضائية للجمهورية العربية السورية لمحكمة دستورية عليا ولما قد ينشئه المجلس التشريعي من محاكم أدنى.
الاستقلال: تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويبقى القضاة في مناصبهم ما داموا ملتزمين بالسلوك القويم، ولا يعزلون إلا عبر المساءلة البرلمانية أو لجنة تأديبية قضائية محددة بالقانون.
القسم 2: المحكمة الدستورية العليا
التشكيل: تتألف المحكمة من رئيس قضاة (رئيس المحكمة) وعدد من الأعضاء (مثلاً ثمانية)، ويمكن تعديل العدد بقانون على ألا يقل عن سبعة أعضاء إجمالًا.
التعيين: يُرشَّح القضاة من قبل رئيس الجمهورية ويُعتمَدون بموافقة أغلبية المجلسين التشريعيين.
الاختصاص: تختص المحكمة الدستورية العليا بـ:
النظر في الطعون الدستورية.
الفصل في النزاعات بين المحافظات أو بين السلطات.
النظر في الاستئنافات الواردة من المحاكم الأدنى بشأن المسائل الدستورية.
الرقابة الدستورية: تُعتبر أي قوانين أو إجراءات تنفيذية مخالفة للدستور باطلة ولاغية بحكم المحكمة الدستورية العليا.
المادة الرابعة: الحوكمة الإقليمية والمحلية
القسم 1: الحكم الذاتي الإقليمي
الهيكلية: تُقسَّم سوريا إلى محافظات (أو أقاليم) لأغراضٍ إدارية. ولكل إقليم أو محافظة مجلس محلي ورئيس إدارة أو محافظ، وتُحدَّد اختصاصاتهما بموجب القانون.
السلطات المخصصة: تُعَدُّ السلطات التي لم تُخوَّل للحكومة المركزية (الفيدرالية) ولم يحظرها هذا الدستور على المحافظات من صلاحيات المحافظات أو الشعب، لتحقيق التوازن بين الوحدة الوطنية والخصوصية المحلية.
الإدارة المحلية: يتولى الإقليم والمجالس المحلية شؤون التعليم والأمن المحلي والخدمات الصحية والمسائل المحلية الأخرى، مع الالتزام بالمعايير الوطنية والضمانات الدستورية.
القسم 2: حقوق الأقليات
اعترافًا بالطابع المتعدد الأعراق والأديان والطوائف في سوريا، يكفل هذا الدستور حماية الحقوق اللغوية والثقافية والدينية لجميع المجموعات الأقلية. وتخضع القوانين التي تنتهك هذه الحقوق للرقابة القضائية.
المادة الخامسة: الحقوق الأساسية (شرعة الحقوق)
حرية التعبير والتجمع: لا يجوز للمجلس التشريعي إصدار أي قانون يحدّ من حرية التعبير أو الصحافة أو الاجتماع السلمي أو حق الشعب في تقديم العرائض للحكومة.
حرية العقيدة: لا يجوز للدولة أن تفرض دينًا رسميًّا أو تمنع حرية ممارسة الأديان. ولكل شخص حرية العبادة أو عدمها حسب قناعته.
الحق في الأمن الشخصي: يتمتع الأفراد بحصانة ضد التفتيش والحجز التعسفي في أشخاصهم ومساكنهم واتصالاتهم. ولا تُصدَر مذكرات تفتيش إلا بناءً على سبب محتمل يُدعم بقَسَم أو تأكيد.
حقوق المتهمين: لا يجوز حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويتمتع المتهم بالحق في محاكمة عادلة وعلنية وسريعة، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحماية من إجباره على الإدلاء بشهادة ضد نفسه.
حظر التعذيب والعقوبات القاسية: لا يجوز فرض كفالة أو غرامة مبالغ فيها أو إنزال عقوبات قاسية وغير إنسانية أو مهينة. ويُحظر التعذيب بكافة أشكاله حظرًا تامًا.
المساواة وعدم التمييز: لا يجوز لأي قانون أن يحرم أي شخص ضمن الولاية القضائية السورية من الحماية المتساوية أمام القانون على أساس العرق، أو الإثنية، أو الدين، أو اللغة، أو النوع الاجتماعي ،أو الرأي السياسي.
الخصوصية وحماية البيانات: تُحترم خصوصية الأفراد. ويُنظَّم جمع البيانات الشخصية واستخدامها وتخزينها من قبل الحكومة أو الجهات الخاصة بموجب القانون لمنع إساءة الاستخدام.
الحقوق الأخرى المحفوظة: لا يجوز تفسير تعداد بعض الحقوق في هذا الدستور على أنه إنكار لحقوق أخرى محتفظ بها للشعب.
المادة السادسة: آلية تعديل الدستور
القسم 1: الاقتراح
يجوز اقتراح تعديلات على هذا الدستور عبر:
أغلبية الثلثين في كلٍّ من مجلس الممثلين ومجلس المحافظات، أو
مؤتمر دستوري يُدعى إليه بناءً على طلب ثلثَي المحافظات.
القسم 2: التصديق
يصبح التعديل الدستوري ساري المفعول بعد:
مصادقة مجالس المحافظات المحلية في ثلاثة أرباع المحافظات، أو
استفتاء وطني يُحدَّد بالقانون ويوافق فيه ثلثا الناخبين على التعديل.
المادة السابعة: السيادة وأحكام انتقالية
القسم 1: القانون الأسمى في البلاد
يُعَدُّ هذا الدستور وقوانين الجمهورية العربية السورية التي تُسنّ بموجبه القانون الأسمى في البلاد، ويلتزم القضاة في كل إقليم بتطبيقه، ويُلغى أي حكم قانوني مخالف في أي إقليم آخر.
القسم 2: الانتقال والمصالحة
اعترافًا بضرورة تحقيق السلام والوحدة:
العدالة الانتقالية: يجوز إنشاء هيئة قضائية خاصة أو لجنة للحقيقة والمصالحة للنظر في المظالم السابقة وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.
التنفيذ التدريجي: يجوز تنفيذ بعض أحكام هذا الدستور على مراحل وفق جدول زمني تحدده تشريعات انتقالية، ولا سيما الأحكام التي تستلزم بنى جديدة أو انتخابات شاملة على المستوى الوطني.
القسم 3: القسم الدستوري
يؤدي جميع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك القضاة في السلطة القضائية، اليمين الدستورية أو التعهد بالالتزام بهذا الدستور وحمايته.
ملاحظات ختامية
الالتزام بالقانون الدولي: تؤكّد سوريا، بموجب هذا الدستور، التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وتحظر جرائم الحرب وتعزز السلام.
التكيّف المستقبلي: إن البلد قد يشهد تطورات سياسية واجتماعية وثقافية مستمرة، ويتيح هذا الدستور آليات للتكيف الديمقراطي والسلمي مع التغيرات بمرور الزمن.
التسميات الإدارية: التسميات الإدارية المستخدمة هنا هي للدلالة على المناصب الشاغرة ويمكن استبدالها من دون تغيير فحوى المهام والمسؤوليات المتضمنة في هذه المناصب. فمثلاً يمكن استبدال تسميات مثل محافظة بإقليم والعكس صحيح.



